10 جانفي 2014
التصويت على الفصل 54 من مشروع الدستور
النتيجة
165 مع
0 ضد
6 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 54:
يُنتخب أعضاء مجلس نواب الشعب انتخابا عاما، حرا، مباشرا، سريا، نزيها، وشفافا، وفق القانون الانتخابي.
يضمن القانون الانتخابي حق الانتخاب والتمثيلية للتونسيّين بالخارج في مجلس نواب الشعب.
ملاحظات
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.