10 جانفي 2014
التصويت على الفصل 53 من مشروع الدستور
النتيجة
157 مع
0 ضد
3 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 53:
يعد ناخبا كل مواطن تونسي الجنسية بلغ من العمر ثماني عشرة سنة كاملة وفق الشروط التي يحددها القانون الانتخابي.
ملاحظات
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.