14 جانفي 2014
التصويت على تعديل 164 للفصل 105
النتيجة
112 مع
46 ضد
33 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
تعديل الفصل 105:
- اضافة فقرة جديدة بين الثّانية و الثّالثة : ويضمن القانون التقاضي على درجتين.
- تعديل الفقرة الأخيرة: جلسات المحاكم علنية إلا إذا اقتضى القانون سريتها ولا تكون التصريح بالحكم إلا في جلسة علنية.
ملاحظات
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.