14 جانفي 2014
التصويت على الفصل 108 من مشروع الدستور
		
	النتيجة
			33 مع
			119 ضد
			41 محتفظ
		
		
	تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 108:
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، ويحجر الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها دون موجب قانوني.
ملاحظات
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.