07 جانفي 2014
التصويت على تعديل 144 متعلق بالفصل 39
النتيجة
62 مع
64 ضد
40 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
تعديل الفصل:
لكل مواطن الحق في العمل في ظروف لائقة وعادلة وتتخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانه على أساس تكافؤ الفرص.
ملاحظات
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.