11 جانفي 2014

التصويت على الفصل 64 من مشروع الدستور

النتيجة

14 مع 141 ضد 17 محتفظ

تصويت الكتل

كتلة حركة النهضة [x]
11 مع 52 ضد 13 محتفظ
الإنتقال الديمقراطي [x]
0 مع 12 ضد 0 محتفظ
التحالف الديمقراطي [x]
0 مع 8 ضد 0 محتفظ
الكتلة الديمقراطية [x]
0 مع 13 ضد 0 محتفظ
كتلة حزب التكتل [x]
0 مع 8 ضد 1 محتفظ
غير المنتمين إلى كتل [x]
1 مع 37 ضد 1 محتفظ
كتلة الوفاء للثورة [x]
1 مع 3 ضد 1 محتفظ

النص المصوت عليه

الفصل 64:

تتخذ شكل قوانين عادية النصوص المتعلقة بـ:

  • إحداث أصناف المؤسسات والمنشآت العمومية والإجراأت المنظمة للتفويت فيها،
  • الجنسية،
  • الالتزامات المدنية والتجارية،
  • الإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم،
  • ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات المستوجبة لعقوبة سالبة للحرية،
  • العفو العام،
  • ضبط قاعدة الأداء ونسبه وإجراأت استخلاص المعاليم والمساهمات، ما لم يعط تفويض في ذلك إلى رئيس الحكومة بمقتضى قوانين المالية أو القوانين ذات الصبغة الجبائية،
  • نظام إصدار العملة،
  • القروض والتعهدات المالية للدولة،
  • ضبط الوظائف العليا،
  • التصريح بالمكاسب،
  • الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين،
  • تنظيم المصادقة على المعاهدات ،
  • قوانين المالية وغلق الميزانية والمصادقة على مخططات التنمية،
  • المبادئ الأساسية لنظام الملكية والحقوق العينية والتعليم والبحث العلمي والثقافة والصحة العمومية والبيئة والتهيئة الترابية والعمرانية والطاقة وقانون الشغل والضمان الاجتماعي.

تتخذ شكل قوانين أساسية النصوص المتعلقة بالمسائل التالية:

  • الموافقة على المعاهدات،
  • تنظيم العدالة والقضاء،
  • تنظيم الإعلام والصحافة والنشر،
  • تنظيم الأحزاب والنقابات والجمعيات والمنظمات والهيئات المهنية وتمويلها،
  • تنظيم الجيش الوطني،
  • تنظيم قوات الأمن الوطني والديوانة،
  • القانون الانتخابي،
  • التمديد في مدة مجلس نواب الشعب وفق أحكام الفصل 55،
  • التمديد في المدة الرئاسية وفق أحكام الفصل 74،
  • الحريات وحقوق الإنسان،
  • الأحوال الشخصية،
  • الواجبات الأساسية للمواطنة،
  • السلطة المحلية،
  • تنظيم الهيئات الدستورية،
  • القانون الأساسي للميزانية

يدخل في مجال السلطة الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل في مجال القانون. 

ملاحظات

يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.

ضد

محمد زريڨ فاضل الصغراوي منال القادري محمد منذر بن رحال نفيسة المرزوقي فرج بن عمر جمال بوعجاجة نورة بن حسن بشير النفزي مختار لموشي سهير الدردوري سامية عبو يمينة الزغلامي وسام ياسين هيثم بلقاسم هاجر عزيز هاجر منيفي نعمان الفهري نزار مخلوفي نجيبة بريول نجيب مراد نجلاء بوريال نبيهة ترجمان نادية شعبان مية الجريبي منيرة عمري منية القصري منى بن نصر منجي الرحوي مفيدة مرزوقي معز كمون محمود البارودي محمد نزار قاسم محمد نجيب الحسني محمد كريم كريفة محمد علي نصري محمد عبد المنعم كرير محمد العلوش محمد كحيلة محمد قحبيش محمود الماي محمد بن المبروك الحامدي محمد سعيدي محمد الكراي الجربي محمد العربي فاضل موسى محمد الطاهر تليلي محمد الصالح شعيرات محمد الحبيب هرقام محسن الكعبي مبروكة مبارك لطيفة حباشي لبنى الجريبي كوثر الأدغم كمال عمّار كمال السعداوي كلثوم بدر الدين كريمة سويد كريم بوعبدلي قيس مختار فيصل جدلاوي فؤاد ثامر فطومة عطية فطوم الأسود فرح النصيبي فتحي العيادي فتحي اللطيف فاطمة الغربي فاضل الوج علي حويجي علي بالشريفة عصام الشابي عبد المجيد النجار عبد القادر القادري عبد العزيز القطي عبد العزيز شعبان عبد الرزاق خلولي عبد الحليم زواري عبد الباسط بن الشيخ عائشة الذوادي طارق العبيدي صلاح الدين لهيبة صلاح الدين الزحاف صالح شعيب شكري العرفاوي شكري القسطلّي شكري يعيش سنية تومية سناء الحداد سناء مرسني سمير بن عمر سليمان هلال سليم بن عبد السلام سلمى هادية مبروك سلمى صرصوط سلمى بكار سعد بوعيش سعاد عبد الرحيم زياد العذاري ريم محجوب رمضان دغماني ربيعة نجلاوي رابح الخرايفي دليلة الببة خميس قسيلة حنان ساسي حطاب بركاتي حسناء مرسيط حسن رضواني حافظ إبراهيم الأسود حاتم الكلاعي جوهرة التيس جمال طوير جمال القرقوري جلال بوزيد جلال فرحات بية جوادي بدر الدين عبد الكافي إيمان بن محمد إياد الدهماني أنور مرزوقي أميرة مرزوق الوليد بناني الهادي الشاوش النفطي المحظي الناصر إبراهمي المولدي الرياحي مهدي بن غربية المنصف شارني الفرجاني الدغمان الطاهر هميلة الصحبي عتيق الحسني بدري الحبيب اللوز البشير شمام الأزهر الشملي إقبال المصدع آسيا النفاتي أسامة الصغير أحمد إبراهيم أحمد السافي أحمد المشرقي

غياب مبرر