11 جانفي 2014

التصويت على الفصل 65 من مشروع الدستور

النتيجة

169 مع 2 ضد 5 محتفظ

تصويت الكتل

الإنتقال الديمقراطي [x]
13 مع 0 ضد 0 محتفظ
كتلة حركة النهضة [x]
74 مع 1 ضد 4 محتفظ
التحالف الديمقراطي [x]
8 مع 0 ضد 0 محتفظ
الكتلة الديمقراطية [x]
13 مع 0 ضد 0 محتفظ
غير المنتمين إلى كتل [x]
37 مع 0 ضد 1 محتفظ
كتلة حزب التكتل [x]
8 مع 0 ضد 0 محتفظ
كتلة الوفاء للثورة [x]
5 مع 1 ضد 0 محتفظ

النص المصوت عليه

الفصل 65:

يرخص القانون في موارد الدولة وتكاليفها حسب الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية.

يصادق مجلس نواب الشعب على مشاريع قوانين المالية وغلق الميزانية طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية.

يقدم مشروع قانون المالية للمجلس في أجل أقصاه 15 أكتوبر ويصادق عليه في أجل أقصاه 10 ديسمبر.

يمكن لرئيس الجمهورية أن يرد المشروع إلى المجلس لقراءة ثانية خلال اليومين المواليين لمصادقة المجلس عليه. وفي صورة الرد، يجتمع المجلس للتداول ثانية خلال الأيام الثلاثة الموالية لممارسة حق الرد.

يجوز للأطراف المشار إليهم بالمطة الأولى من الفصل 117، خلال الأيام الثلاثة الموالية لمصادقة المجلس للمرة الثانية بعد الرد أو بعد انقضاء آجال ممارسة حق الرد دون حصوله، الطعن بعدم الدستورية في أحكام قانون المالية أمام المحكمة الدستورية التي تبت في أجل لا يتجاوز الأيام الخمسة الموالية للطعن.

إذا قضت المحكمة بعدم الدستورية، تحيل قرارها إلى رئيس الجمهورية الذي يحيله بدوره إلى رئيس مجلس نواب الشعب، كل ذلك في أجل لا يتجاوز يومين من تاريخ قرار المحكمة. ويصادق المجلس على المشروع خلال الأيام الثلاثة الموالية لتوصله بقرار المحكمة الدستورية.

عند إقرار دستورية المشروع أو عند المصادقة عليه ثانية إثر الرد أو عند انقضاء آجال الرد والطعن بعدم الدستورية دون حصول أي منهما، يختم رئيس الجمهورية مشروع قانون المالية في أجل يومين.  وفي كل الحالات يتم الختم في أجل لا يتعدى 31 ديسمبر.

إذا لم تتم المصادقة على مشروع قانون المالية في أجل 31 ديسمبر، يمكن تنفيذ المشروع فيما يتعلق بالنفقات، بأقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتجديد بمقتضى أمر رئاسي، وتستخلص الموارد طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

ملاحظات

يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.

مع

محمد زريڨ فاضل الصغراوي منال القادري محمد منذر بن رحال وردة التركي نفيسة المرزوقي خليد بلحاج فرج بن عمر جمال بوعجاجة نورة بن حسن بشير النفزي مختار لموشي سهير الدردوري كمال بن رمضان سامية عبو يمينة الزغلامي وسام ياسين هيثم بلقاسم هشام بن جامع هالة الحامي هاجر عزيز هاجر منيفي نور الدين المرابطي نعمان الفهري نزار مخلوفي نجيبة بريول نجيب مراد نجلاء بوريال نبيهة ترجمان نبيلة العسكري السنوسي نادية شعبان ناجي الجمل مية الجريبي منيرة عمري منير بن هنية منية القصري منية إبراهيم منى بن نصر منجي الرحوي مفيدة مرزوقي معز كمون مصطفى بن جعفر مراد العمدوني محمود البارودي محمود قويعة محمد نزار قاسم محمد نجيب الحسني محمد كريم كريفة محمد عبد المنعم كرير محمد كحيلة محمد قحبيش محمد الصغير محمود الماي محمد بن المبروك الحامدي محمد سعيدي محمد الناجي غرسلي محمد الكراي الجربي محمد العربي فاضل موسى محمد الطاهر تليلي محمد الصالح شعيرات محمد الحبيب هرقام محسن الكعبي مبروكة مبارك لطيفة حباشي لبنى الجريبي كوثر الأدغم كمال عمّار كمال السعداوي كلثوم بدر الدين كريمة سويد كريم بوعبدلي قيس مختار فؤاد ثامر فطومة عطية فريدة عبيدي فرح النصيبي فتحي العيادي فتحي اللطيف فاطمة الغربي فاضل الوج عمر الشتوي عماد الحمامي علي حويجي علي فارس علي بالشريفة عصام الشابي عبد المجيد النجار عبد القادر القادري عبد العزيز القطي عبد العزيز شعبان عبد السلام شعبان عبد الرزاق خلولي عبد الحليم زواري عبد الباسط بن الشيخ عائشة الذوادي عادل بن عطية طارق بوعزيز طارق العبيدي ضمير المناعي صلاح الدين لهيبة صلاح الدين الزحاف شكري العرفاوي شكري القسطلّي شكري يعيش سنية تومية سناء الحداد سناء مرسني سمير بن عمر سليمان هلال سليم بن عبد السلام سلمى هادية مبروك سلمى بكار سعاد عبد الرحيم سامية الفرشيشي زياد العذاري ريم محجوب رمضان دغماني رفيق التليلي ربيعة نجلاوي رابح الخرايفي دليلة بوعين دليلة الببة خيرة صغيري خميس قسيلة حنان ساسي حليمة القني حطاب بركاتي حسناء مرسيط حسن رضواني حبيبة التريكي حافظ إبراهيم الأسود حاتم الكلاعي جمال القرقوري جلال بوزيد جلال فرحات بية جوادي بشير اللزام بسمة الجبالي بدر الدين عبد الكافي إيمان بن محمد إياد الدهماني أنور مرزوقي أميرة مرزوق آمال عزوز الوليد بناني الهادي الشاوش الهادي بن ابراهم النفطي المحظي الناصر إبراهمي المولدي الرياحي مهدي بن غربية المنصف شارني معز بالحاج رحومة الفرجاني الدغمان الطاهر هميلة الصحبي عتيق الصادق شورو زهرة صميدة الحسني بدري الحبيب خضر الحبيب اللوز الأزهر الشملي إقبال المصدع آسيا النفاتي أسامة الصغير أحمد إبراهيم أحمد السافي أحمد المشرقي إبراهيم الحامدي

غياب مبرر