11 جانفي 2014
التصويت على تعديل 156 للفصل 66
النتيجة
13 مع
144 ضد
12 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
تعديل الفقرة الأخيرة من الفصل باعتماد الختم كمنطلق لدخول المعاهدات حيز النفاذ:
"لا تصبح المعاهدات نافذة إلا بعد ختم قوانين المصادقة عليها"
ملاحظات
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.