11 جانفي 2014
التصويت على الفصل 71 من مشروع الدستور
النتيجة
169 مع
2 ضد
4 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 71:
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها، ويسهر على احترام الدستور.
ملاحظات
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.