11 جانفي 2014
التصويت على الفصل 72 من مشروع الدستور
النتيجة
176 مع
1 ضد
0 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 72:
المقر الرسمي لرئاسة الجمهورية تونس العاصمة، ويمكن في الظروف الاستثنائية أن ينقل إلى أي مكان آخر من تراب الجمهورية.
ملاحظات
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.