12 جانفي 2014
التصويت على تعديل 204 للفصل 74
النتيجة
99 مع
32 ضد
21 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
إعادة صياغة الفقرة الثالثة من الفصل:
إذا توفي أحد المترشحين في الدورة الاولى أو حدث له مانع قهري يمنعه من الاستمرار كذلك إذا انسحب أحد المترشحين لدورة الإعادة يعاد فتح باب الترشحات وتحديد المواعيد الانتخابية من جديد.
ملاحظات
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.