12 جانفي 2014

التصويت على الفصل 74 من مشروع الدستور

النتيجة

137 مع 17 ضد 9 محتفظ

تصويت الكتل

كتلة حركة النهضة [x]
71 مع 3 ضد 6 محتفظ
الكتلة الديمقراطية [x]
12 مع 1 ضد 2 محتفظ
كتلة حزب التكتل [x]
7 مع 2 ضد 0 محتفظ
التحالف الديمقراطي [x]
6 مع 0 ضد 1 محتفظ
غير المنتمين إلى كتل [x]
26 مع 3 ضد 0 محتفظ
الإنتقال الديمقراطي [x]
6 مع 1 ضد 0 محتفظ
كتلة الوفاء للثورة [x]
5 مع 0 ضد 0 محتفظ

النص المصوت عليه

الفصل 74:

ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمسة أعوام خلال الأيام الستين الأخيرة من المدة الرئاسية انتخابا عاما حرا مباشرا سريا نزيها وشفافا وبالأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها.

وفي صورة عدم حصول أي من المترشحِين على الأغلبية المطلقة في الدورة الأولى، تنظم دورة ثانية خلال الأسبوعين التاليين للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى، ويتقدم للدورة الثانية المترشّحان المحرزان على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى.

إذا توفي أحد المترشحِين في الدورة الأولى، أو حدث له مانع قهري يمنعه من الاستمرار، يعاد فتح باب الترشح وتحديد المواعيد الانتخابية من جديد. وإذا انسحب أحد المترشحيْن لدورة الإعادة أو توفي أو حدث له مانع آخر يحلّ محلّه المترشح التالي من حيث عدد الأصوات المتحصل عليها في الدورة الأولى.

وإذا تعذر إجراء الانتخاب في موعده بسبب خطر داهم، فإن المدة الرئاسية تمدد بقانون.

ولا يجوز تولي رئاسة الجمهورية لأكثر من دورتين كاملتين، متصلتين أو منفصلتين. وفي حالة الاستقالة تعتبر تلك المدة مدة رئاسية كاملة.

ولا يجوز لأي تعديل أن ينال من عدد الدورات الرئاسية ومددها بالزيادة.

ملاحظات

يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.

مع

محمد زريڨ وردة التركي نفيسة المرزوقي خليد بلحاج فرج بن عمر جمال بوعجاجة حبيب بريبش مختار لموشي سلاف القسنطيني كمال بن رمضان سامية عبو يمينة الزغلامي وسام ياسين هاجر عزيز نور الدين المرابطي نعمان الفهري نزار مخلوفي نجيبة بريول نجيب مراد نجلاء بوريال نبيهة ترجمان نبيلة العسكري السنوسي نادية شعبان مية الجريبي منيرة عمري منير بن هنية منية إبراهيم منى بن نصر منجي الرحوي مفيدة مرزوقي معز كمون مصطفى بن جعفر محمود البارودي محمود قويعة محمد نزار قاسم محمد نجيب الحسني محمد كريم كريفة محمد عبد المنعم كرير محمد العلوش محمد قحبيش محمد الصغير محمد بن المبروك الحامدي محمد سعيدي محمد الناجي غرسلي محمد العربي فاضل موسى محمد الطاهر تليلي محمد الحبيب هرقام محسن الكعبي مبروك الحريزي كوثر الأدغم كمال بن عمارة كمال عمّار كمال السعداوي كلثوم بدر الدين كريم بوعبدلي قيس مختار فيصل جدلاوي فؤاد ثامر فطومة عطية فتحي العيادي فتحي اللطيف فاطمة الغربي عماد الحمامي عصام الشابي عبد المجيد النجار عبد اللطيف عبيد عبد القادر القادري عبد القادر بن خميس عبد العزيز شعبان عبد السلام شعبان عبد الستار الضيفي عبد الحليم زواري عبد الباسط بن الشيخ عائشة الذوادي عامر العريض عادل بن عطية طارق بوعزيز ضمير المناعي صلاح الدين لهيبة صلاح الدين الزحاف صالح شعيب شكري يعيش سنية تومية سناء الحداد سناء مرسني سميرة مرعي سمير بن عمر سليمان هلال سلمى هادية مبروك سلمى صرصوط سلمى بكار سعاد عبد الرحيم سامية الفرشيشي زياد الدولاتي ريم محجوب ربيعة نجلاوي رابح الخرايفي دليلة بوعين دليلة الببة خيرة صغيري حنان ساسي حليمة القني حسناء مرسيط حسن رضواني حبيبة التريكي حافظ إبراهيم الأسود جوهرة التيس جلال بوزيد جلال فرحات بية جوادي بشير اللزام بدر الدين عبد الكافي أنور مرزوقي أميرة مرزوق آمال غويل آمال عزوز الوليد بناني الهادي الشاوش الهادي بن ابراهم النفطي المحظي الناصر إبراهمي المولدي الرياحي مهدي بن غربية الفرجاني الدغمان العربي عبيد الصحبي عتيق الصادق شورو زهرة صميدة الحبيب خضر الحبيب اللوز البشير شمام الأزهر الشملي أسامة الصغير أزاد بادي أحمد نجيب الشابي أحمد المشرقي إبراهيم الحامدي

غياب مبرر