12 جانفي 2014
التصويت على الفصل 75 من مشروع الدستور
النتيجة
166 مع
0 ضد
1 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 75:
يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب أمام مجلس نواب الشعب اليمين التالية:
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال تونس وسلامة ترابها، وأن أحترم دستورها وتشريعها، وأن أرعى مصالحها، وأن ألتزم بالولاء لها".
لا يجوز لرئيس الجمهورية الجمع بين مسؤولياته وأية مسؤولية حزبية.
ملاحظات
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.