12 جانفي 2014
التصويت على تعديل 238 للفصل 76
النتيجة
161 مع
2 ضد
3 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
التعديل التوافقي للفصل 76:
- تعديل الفقرة الأولى من الفصل 76 كما يلي: "يتولى رئيس الجمهورية تمثيل الدولة ويختص بضبط السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة".
- تغيير عبارة "في صورة" بـ"في الحالات" في المطة الأولى من الفصل 76.
- تعديل المطة الأولى من الفصل 76 كما يلي: "حلّ مجلس نواب الشعب في الحالات التي ينصّ عليها الدستور، ولا يجوز حلّ المجلس خلال الأشهر الستة التي تلي نيل أول حكومة ثقة المجلس بعد الانتخابات التشريعية أو خلال الأشهر الستة الأخيرة من المدة الرئاسية أو المدة النيابية".
- تعديل المطة الثانية من الفصل 76 كما يلي: "رئاسة مجلس الأمن القومي ويدعى إليه رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب."
ملاحظات
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.