12 جانفي 2014
التصويت على الفصل 78 من مشروع الدستور
النتيجة
161 مع
3 ضد
0 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 78:
لرئيس الجمهورية أن يخاطب مجلس نواب الشعب.
ملاحظات
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.