12 جانفي 2014
التصويت على الفصل 89 من مشروع الدستور
النتيجة
170 مع
1 ضد
0 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 89:
يُمنع الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية مجلس نواب الشعب، ويضبط القانون الانتخابي كيفية سدّ الشغور.
ولا يجوز لرئيس الحكومة ولا لأعضائها ممارسة أية مهنة أخرى.
ملاحظات
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.