13 جانفي 2014
التصويت على الفصل 97 من مشروع الدستور
النتيجة
156 مع
3 ضد
2 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 97:
تعد استقالة رئيس الحكومة استقالة للحكومة بكاملها. وتقدم الاستقالة كتابة إلى رئيس الجمهورية الذي يعلم بها رئيس مجلس نواب الشعب.
يمكن لرئيس الحكومة أن يطرح على مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها، ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب، فإن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة.
وفـي الحـالتـين يكلّــف رئـيـس الجـمهـورية الشخصـية الأقدر لتكـوين حكـومة طبـق مقتضيات الفصل 88.
ملاحظات
النتيجة الرسمية التي ظهرت على الشاشة:
156 نعم ــ 2 محتفظ ـ 3 لا
النتيجة التي تحصلنا عليها حسب تتبعنا للمقاعد المشتعلة إثر انتهاء التصويت:
156 نعم ـ 2 محتفظ ـ 2 لا
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.