13 جانفي 2014
التصويت على الفصل 101 من مشروع الدستور
النتيجة
182 مع
2 ضد
3 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 101:
يشترط في القاضي الكفاءة. ويجب عليه الالتزام بالحياد والنزاهة، وكلّ إخلال منه في أدائه لواجباته موجب للمساءلة.
ملاحظات
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.