11 جانفي 2014
تعديل الفقرة الثانية من الفصل 73 على النحو التالي: "يشترط في المترشح يوم تقديم ترشحه أن يكون بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة على الأقل. وإذا كان حاملا لجنسية غير الجنسية التونسية فإنه يقدم ضمن ملف ترشحه تعهدا بالتخلي عن الجنسية الأخرى عند التصريح بانتخابه رئيسا للجمهورية".
النتيجة
81 مع
70 ضد
25 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
تعديل الفقرة الثانية من الفصل 73 على النحو التالي:
"يشترط في المترشح يوم تقديم ترشحه أن يكون بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة على الأقل. وإذا كان حاملا لجنسية غير الجنسية التونسية فإنه يقدم ضمن ملف ترشحه تعهدا بالتخلي عن الجنسية الأخرى عند التصريح بانتخابه رئيسا للجمهورية".
ملاحظات
ضرورة ملاحظة أن مقعد النائب صالح شعيب صوت ضد دون تواجد المعني بالأمر، أو أي نائب آخر مكانه.
النواب الذي تم تمييزهم باللون الأزرق هم النواب الذين كانوا حاضرين في القاعة خلال التصويت ولم يصوتوا.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.