07 جانفي 2014
التصويت على الفصل 39 من مشروع الدستور
النتيجة
155 مع
9 ضد
8 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 39:
العمل حق لكل مواطن ومواطنة، وتتخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانه على أساس الكفاءة والإنصاف.
ولكل مواطن ومواطنة الحق في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل.
ملاحظات
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.