07 جانفي 2014
التصويت على تعديل 1 متعلق بالفصل 39
النتيجة
63 مع
52 ضد
48 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
إضافة للفصل 39:
ومن واجب الدولة تقديم مساعدة اجتماعية للعاطلين عن العمل تضمن لهم الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم لحين الحصول على عمل. وتتحمل المجموعة الوطنية تكاليف تأمين هذه المساعدة الاجتماعية الأساسية والضرورية لتحقيق العدالة الاجتماعية.
ملاحظات
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.