07 جانفي 2014

التصويت على تعديل 1 متعلق بالفصل 39

النتيجة

63 مع 52 ضد 48 محتفظ

تصويت الكتل

كتلة حركة النهضة [x]
13 مع 35 ضد 30 محتفظ
الإنتقال الديمقراطي [x]
7 مع 2 ضد 3 محتفظ
غير المنتمين إلى كتل [x]
27 مع 6 ضد 4 محتفظ
التحالف الديمقراطي [x]
3 مع 0 ضد 3 محتفظ
الكتلة الديمقراطية [x]
3 مع 4 ضد 2 محتفظ
كتلة الوفاء للثورة [x]
4 مع 0 ضد 1 محتفظ
كتلة حزب التكتل [x]
3 مع 1 ضد 1 محتفظ

النص المصوت عليه

إضافة للفصل 39:

ومن واجب الدولة تقديم مساعدة اجتماعية للعاطلين عن العمل تضمن لهم الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم لحين الحصول على عمل. وتتحمل المجموعة الوطنية تكاليف تأمين هذه المساعدة الاجتماعية الأساسية والضرورية لتحقيق العدالة الاجتماعية.

ملاحظات

يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.

مع

محمد منذر بن رحال بشير النفزي حبيب بريبش نجيب مراد نادية شعبان منى بن نصر معز كمون مراد العمدوني محمود البارودي محمد كريم كريفة محمد علي نصري محمد عبد المنعم كرير محمد بن يوسف الحامدي محمد العلوش محمد كحيلة محمود الماي محمد بن المبروك الحامدي محمد الكراي الجربي محمد الصالح شعيرات محمد الحبيب هرقام كمال السعداوي فؤاد ثامر فرح النصيبي فتحي العيادي فتحي اللطيف فايزة كدوسي فاطمة الغربي فاضل الوج عمر الشتوي علي فارس عبد الوهاب معطر عبد العزيز شعبان عبد الرزاق خلولي عبد الباسط بن الشيخ عادل بن عطية طارق بوعزيز صالح شعيب شكري القسطلّي سنية تومية سميرة مرعي سعيد خرشوفي سعاد عبد الرحيم سامية الفرشيشي ريم ثايري رمضان دغماني رفيق التليلي خميس قسيلة حنان ساسي حطاب بركاتي حاتم الكلاعي جمال طوير بية جوادي أيمن الزواغي إياد الدهماني الهادي الشاوش النفطي المحظي الناصر إبراهمي المنصف شارني الصادق شورو الجديدي السبوعي اسكندر بوعلاقي أزاد بادي إبراهيم الحامدي

غياب مبرر

هيثم بلقاسم