07 جانفي 2014
التصويت على الفصل 37 من مشروع الدستور
النتيجة
158 مع
6 ضد
1 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 37:
الصحة حق لكل إنسان.
تضمن الدولة الوقاية والرعاية الصحية لكل مواطن وتوّفر الإمكانيات الضرورية لضمان السلامة وجودة الخدمات الصحية.
تضمن الدولة العلاج المجاني لفاقدي السند، ولذوي الدخل المحدود. وتضمن الحق في التغطية الاجتماعية طبق ما ينظمه القانون.
ملاحظات
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.