07 جانفي 2014
التصويت على تعديل 89 متعلق بالفصل 37
النتيجة
34 مع
73 ضد
54 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
تعديل الفصل:
الصحة حق لكل إنسان، وتكفل الدولة الرعاية الصحية، وتوفر الإمكانيات الضرورية لضمان السلامة وجودة الخدمات الصحية.
تضمن الدولة العلاج المجاني لمستحقيه وتضمن الحق في التغطية الاجتماعية طبق ما ينظمه القانون.
ملاحظات
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.