07 جانفي 2014

التصويت على تعديل 89 متعلق بالفصل 37

النتيجة

34 مع 73 ضد 54 محتفظ

تصويت الكتل

الإنتقال الديمقراطي [x]
5 مع 3 ضد 5 محتفظ
كتلة حركة النهضة [x]
7 مع 39 ضد 24 محتفظ
كتلة الوفاء للثورة [x]
2 مع 0 ضد 5 محتفظ
التحالف الديمقراطي [x]
1 مع 5 ضد 1 محتفظ
غير المنتمين إلى كتل [x]
12 مع 14 ضد 8 محتفظ
الكتلة الديمقراطية [x]
1 مع 6 ضد 3 محتفظ
كتلة حزب التكتل [x]
2 مع 3 ضد 2 محتفظ

النص المصوت عليه

تعديل الفصل:

الصحة حق لكل إنسان، وتكفل الدولة الرعاية الصحية، وتوفر الإمكانيات الضرورية لضمان السلامة وجودة الخدمات الصحية.

تضمن الدولة العلاج المجاني لمستحقيه وتضمن الحق في التغطية الاجتماعية طبق ما ينظمه القانون.

ملاحظات

يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.

ضد

محمد زريڨ منال القادري نفيسة المرزوقي فرج بن عمر جمال بوعجاجة مختار لموشي هالة الحامي هاجر عزيز هاجر منيفي نجيبة بريول نجلاء بوريال نبيهة ترجمان نبيلة العسكري السنوسي نادية شعبان ناجي الجمل منيرة عمري منية القصري محمود البارودي محمد نجيب الحسني محمد كريم كريفة محمد بن يوسف الحامدي محمد كحيلة محمد قحبيش محمود الماي محمد بن المبروك الحامدي محمد سعيدي محسن الكعبي لطيفة حباشي لبنى الجريبي كوثر الأدغم كمال بن عمارة كريمة سويد فطومة عطية فطوم الأسود فاضل الوج علي بالشريفة عصام الشابي عبد المجيد النجار عبد القادر القادري عائشة الذوادي طارق بوعزيز صلاح الدين لهيبة سناء الحداد سناء مرسني سميرة مرعي سمير بن عمر سليم بن عبد السلام سليم بن حميدان سلمى هادية مبروك زياد الدولاتي ريم محجوب ريم ثايري رمضان دغماني رابح الخرايفي دليلة بوعين دليلة الببة حليمة القني حبيبة التريكي جمال القرقوري جلال بوزيد إيمان بن محمد إياد الدهماني آمال عزوز الوليد بناني الهادي بن ابراهم الناصر إبراهمي المنصف شارني الفرجاني الدغمان الصادق شورو الأزهر الشملي آسيا النفاتي أحمد نجيب الشابي أحمد المشرقي

غياب مبرر