06 جانفي 2014
التصويت على تعديل 35 متعلق بالفصل 35
		
	النتيجة
			77 مع
			73 ضد
			26 محتفظ
		
		
	تصويت الكتل
النص المصوت عليه
إضافة المطات التالية :
- يضبط القانون الوظائف والمهام التي يمارس أصحابها سلطة باسم الدولة و الذين لا يحق لهم ممارسة الاضراب.
- حق الاضراب لا يلغي حرية العمل.
- يضمن القانون حدا ادني من الخدمات الضرورية للمواطنين في حالة الاضراب
ملاحظات
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.
