06 جانفي 2014
التصويت على الفصل 31 من مشروع الدستور
النتيجة
171 مع
1 ضد
8 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 31:
تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة.
ملاحظات
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.