06 جانفي 2014
التصويت على الفصل 25 من مشروع الدستور
النتيجة
165 مع
0 ضد
0 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 25:
حق اللجوء السياسي مضمون طبق ما يضبطه القانون، ويحجر تسليم المتمتعين باللجوء السياسي.
ملاحظات
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.