06 جانفي 2014
التصويت على الفصل 24 من مشروع الدستور
النتيجة
168 مع
0 ضد
0 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 24:
يحجر سحب الجنسية التونسية من أي مواطن أو تغريبه أو تسليمه أو منعه من العودة إلى الوطن.
ملاحظات
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.