09 جانفي 2014
التصويت على الفصل 45 من مشروع الدستور
النتيجة
127 مع
43 ضد
24 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 45:
تلتزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة المرأة و تدعم مكاسبها و تعمل على تطويرها.
تضمن الدّولة تكافؤ الفرص بين الرّجل والمرأة في تحمّل مختلف المسؤوليّات و في جميع المجالات.
تسعى الدّولة إلى تحقيق التّناصف بين المرأة و الرّجل في المجالس المنتخبة.
تتّخذ الدّولة التّدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضدّ المرأة.
ملاحظات
النواب الذي تم تمييزهم باللون الأزرق هم النواب الذين كانوا حاضرين في القاعة خلال التصويت ولم يصوتوا.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.