06 جانفي 2014
التصويت على الفصل الواحد والعشرين من مشروع الدستور
النتيجة
135 مع
28 ضد
11 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل الواحد والعشرين:
الحق في الحياة مقدس، لا يجوز المساس به إلا في حالات قصوى يضبطها القانون.
ملاحظات
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.