06 جانفي 2014

التصويت على تعديل متعلق بالفصل 21: الحق في الحياة مقدس، ويحمي القانون هذا الحق ولا تجوز عقوبة الإعدام.

النتيجة

50 مع 102 ضد 15 محتفظ

تصويت الكتل

كتلة حركة النهضة [x]
2 مع 70 ضد 3 محتفظ
غير المنتمين إلى كتل [x]
27 مع 10 ضد 6 محتفظ
الإنتقال الديمقراطي [x]
2 مع 9 ضد 0 محتفظ
كتلة الوفاء للثورة [x]
2 مع 3 ضد 1 محتفظ
التحالف الديمقراطي [x]
3 مع 1 ضد 2 محتفظ
كتلة حزب التكتل [x]
3 مع 2 ضد 2 محتفظ
الكتلة الديمقراطية [x]
7 مع 1 ضد 1 محتفظ

النص المصوت عليه

تعديل الفصل 21 كما يلي:

الحق في الحياة مقدس، ويحمي القانون هذا الحق ولا تجوز عقوبة الإعدام.

ملاحظات

يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.

ضد

محمد زريڨ وردة التركي خليد بلحاج فرج بن عمر جمال بوعجاجة بشير النفزي حبيب بريبش مختار لموشي سلاف القسنطيني كمال بن رمضان سامية عبو يمينة الزغلامي وسام ياسين هالة الحامي نزار مخلوفي نجيبة بريول نبيهة ترجمان نبيلة العسكري السنوسي منيرة عمري منير بن هنية منية إبراهيم منى بن نصر مفيدة مرزوقي معز كمون محمود قويعة محمد بن يوسف الحامدي محمد العلوش محمد الصغير محمد سعيدي محمد الناجي غرسلي محمد الطاهر تليلي محسن الكعبي مبروك الحريزي لطيفة حباشي كوثر الأدغم كمال بن عمارة كمال عمّار كمال السعداوي كلثوم بدر الدين فريدة عبيدي فرح النصيبي فتحي العيادي عماد الحمامي علي فارس عبد اللطيف عبيد عبد القادر القادري عبد العزيز شعبان عبد السلام شعبان عبد الستار الضيفي عبد الرحمان الأدغم عبد الحليم زواري عبد الباسط بن الشيخ عائشة الذوادي عادل بن عطية طارق بوعزيز صلاح الدين لهيبة صلاح الدين الزحاف صالحة بن عائشة شكري القسطلّي سنية تومية سناء الحداد سناء مرسني سمير بن عمر سليمان هلال سلمى صرصوط سعد بوعيش سامية الفرشيشي زياد الدولاتي زياد العذاري ريم ثايري رمضان دغماني دليلة بوعين حنان ساسي حليمة القني حبيبة التريكي حافظ إبراهيم الأسود جوهرة التيس جلال فرحات بية جوادي بشير اللزام بسمة الجبالي إيمان بن محمد أنور مرزوقي آمال غويل آمال عزوز الوليد بناني الهادي بن ابراهم المنصف شارني معز بالحاج رحومة الفرجاني الدغمان الصحبي عتيق زهرة صميدة الحسني بدري الحبيب خضر الجديدي السبوعي البشير شمام الأزهر الشملي إقبال المصدع آسيا النفاتي أسامة الصغير أحمد السميعي أحمد المشرقي

غياب مبرر