05 جانفي 2014
التصويت على الفصل السادس من مشروع الدستور
النتيجة
131 مع
23 ضد
28 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل السادس:
الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، حامية للمقدسات، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي.
يحجّر التّكفير و التّحريض على العنف.
ملاحظات
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.