04 جانفي 2014
التصويت على تعديل متعلق بالفصل 12: "الدولة ملزمة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتهيئة أسباب العيش الكريم والتنمية المستدامة والتوازن بين الجهات والاستغلال الرشيد للثروات الوطنية."
النتيجة
76 مع
68 ضد
38 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
تعديل الفصل:
"الدولة ملزمة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتهيئة أسباب العيش الكريم والتنمية المستدامة والتوازن بين الجهات والاستغلال الرشيد للثروات الوطنية".
ملاحظات
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.