04 جانفي 2014
التصويت على الفصل العاشر من مشروع الدستور
النتيجة
181 مع
0 ضد
6 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل العاشر:
أداء الضريبة وتحمل التكاليف العامة واجب وفق نظام عادل ومنصف.
تضع الدولة الآليات الكفيلة بضمان استخلاص الضريبة ومنع الفساد وكل ما من شأنه رهن الموارد والسيادة الوطنية ومقاومة التهرب والغش الجبائيين.
وتحرص الدولة على حسن التصرف في المال العمومي وتتخذ التدابير اللازمة لصرفه حسب أولويات الاقتصاد الوطني.
ملاحظات
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.