04 جانفي 2014
التصويت على تعديل 225 متعلق بالفصل 10
النتيجة
48 مع
79 ضد
52 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
تعديل الفصل:
أداء الضريبة وتحمل التكاليف العامة واجب وفق نظام مجدي وعادل ومنصف.
تضع الدولة الآليات الكفيلة بضمان استخلاص الضريبة، والمساهمة في التكاليف العامة، ودفع النمو والرقي الاقتصاديين والاجتماعيين والصعود الدولي للبلاد.
كما تضع البلاد الترتيبات والاجراأت الكفيلة لضمان حسن التصرف في المال العمومي، ومنع الفساد ومقاومة التهرّب والغش الجبائيين.
ملاحظات
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.