04 جانفي 2014

التصويت على تعديل 225 متعلق بالفصل 10

النتيجة

48 مع 79 ضد 52 محتفظ

تصويت الكتل

كتلة حركة النهضة [x]
7 مع 48 ضد 29 محتفظ
الإنتقال الديمقراطي [x]
3 مع 6 ضد 2 محتفظ
كتلة حزب التكتل [x]
5 مع 1 ضد 3 محتفظ
غير المنتمين إلى كتل [x]
20 مع 14 ضد 5 محتفظ
كتلة الوفاء للثورة [x]
3 مع 2 ضد 2 محتفظ
التحالف الديمقراطي [x]
4 مع 0 ضد 2 محتفظ
الكتلة الديمقراطية [x]
5 مع 1 ضد 4 محتفظ

النص المصوت عليه

تعديل الفصل:

أداء الضريبة وتحمل التكاليف العامة واجب وفق نظام مجدي وعادل ومنصف.

تضع الدولة الآليات الكفيلة بضمان استخلاص الضريبة، والمساهمة في التكاليف العامة، ودفع النمو والرقي الاقتصاديين والاجتماعيين والصعود الدولي للبلاد.

كما تضع البلاد الترتيبات والاجراأت الكفيلة لضمان حسن التصرف في المال العمومي، ومنع الفساد ومقاومة التهرّب والغش الجبائيين.

ملاحظات

يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.

ضد

فرج بن عمر جمال بوعجاجة نورة بن حسن كمال بن رمضان يمينة الزغلامي هيثم بلقاسم هشام بن جامع هشام حسني هاجر عزيز هاجر منيفي نوفل الغريبي نجيبة بريول نبيلة العسكري السنوسي ناجي الجمل منير بن هنية منية إبراهيم مفيدة مرزوقي معز كمون مراد العمدوني محمد نجيب الحسني محمد كحيلة محمد سعيدي محمد الطاهر تليلي محمد الصالح شعيرات محسن الكعبي لطيفة حباشي كوثر الأدغم كمال بن عمارة كمال السعداوي كلثوم بدر الدين فطومة عطية فطوم الأسود فريدة عبيدي فرح النصيبي فايزة كدوسي فاطمة الغربي عماد الحمامي عبد القادر القادري عبد العزيز القطي عبد الستار الضيفي عبد الرزاق خلولي عبد الحليم زواري عبد الباسط بن الشيخ عائشة الذوادي صلاح الدين لهيبة شكري العرفاوي سنية تومية سناء الحداد سناء مرسني سمير بالطيب سمير بن عمر سليم بن حميدان زياد الدولاتي زياد العذاري رابح الخرايفي دليلة بوعين دليلة الببة حليمة القني حسناء مرسيط جوهرة التيس جمال طوير بشير اللزام بسمة الجبالي أنور مرزوقي أميرة مرزوق آمال عزوز الوليد بناني الناصر إبراهمي المنصف شارني معز بالحاج رحومة الطاهر هميلة الصحبي عتيق الصادق شورو الحبيب خضر الحبيب اللوز البشير شمام الأزهر الشملي آسيا النفاتي إبراهيم الحامدي

غياب مبرر