04 جانفي 2014
التصويت على الفصل السادس من مشروع الدستور
النتيجة
149 مع
23 ضد
13 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل السادس:
الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، حامية للمقدسات، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي.
ملاحظات
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.