04 جانفي 2014
التصويت على الفصل الرابع من مشروع الدستور
النتيجة
150 مع
22 ضد
19 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل الرابع:
علم الجمهورية التونسية أحمر، يتوسطه قرص أبيض به نجم أحمر ذو خمسة أشعة يحيط به هلال أحمر حسبما يضبطه القانون.
النشيد الرسمي للجمهورية التونسية هو "حماة الحمى" ويضبط بقانون.
شعار الجمهورية التونسية هو "حرية، كرامة، عدالة، نظام".
ملاحظات
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.