04 جانفي 2014
التصويت على تعديل 126 متعلق بالفصل 2
النتيجة
68 مع
111 ضد
11 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
تعديل الفصل:
الجمهورية التونسية دولة مدنية، تقوم على المواطنة، وارادة الشعب، وعلوية الدستور و سيادة القانون.
ملاحظات
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.