02 جانفي 2014
التصويت على فقرة ثالثة جديدة من الفصل 41 من النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي
تقرير اللجنة الخاصة للنظام الداخلي والحصانة حول مقترح تنقيح وإتمام بعض أحكام النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي.
النتيجة
111 مع
19 ضد
13 محتفظ
تصويت الكتل
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.