29 أكتوبر 2013
التصويت على الفصل 34 مكرر من قانون الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات
مشروع قانون عدد 2013/56 يتعلق بتعديل القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر والمتعلق بالهيئة العليا المستفلة للإنتخابات.
النتيجة
156 مع
4 ضد
6 محتفظ
تصويت الكتل
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.