24 سبتمبر 2013
مشروع قانون أساسي عدد 27/2013 يتعلق بالمصادقة على تبادل رسائل بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية يتعلق بفتح مكتب محلي بالبلاد التونسية للمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار
النتيجة
116 مع
5 ضد
3 محتفظ
تصويت الكتل
ملاحظات
للتذكير: النواب الذي تم تمييزهم باللون الأزرق هم النواب المنسحبين من المجلس منذ 25 جويلية 2013.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.