18 سبتمبر 2014
النتيجة
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 27 :
تتولى اللجنة الفنية دراسة الملف من النواحي الإقتصادية والفنية ومدى توفر الإمكانيات المالية والفنية للعارض. وإذا تضمن المشروع استغلال أجزاء من الملك العموميه يعرض الملف وجوبا على المتصرف في الملك العمومي المعني لإبداء رأيه.
يتولى الوزير المكلف بالطاقة عرض الملف على اللجنة العليا للإنتاج الخاص للكهرباء مرفقا برأي اللجنة الفنية ورأي المتصرف في الملك العمومي عند الإقتضاء وفي صورة موافقتها على المشروع يسند الوزير المكلف بالطاقة موافقة مبدئية لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد مرتين وذلك لاستكمال الدراسات الفنية والإقتصادية للمشروع.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.