17 سبتمبر 2014
التصويت على الفصل 29 من مشروع القانون عدد 2013/74 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة
تقرير لجنة الطاقة والقطاعات الانتاجية حول مشروع قانون يتعلق بانتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة (2013/74).
النتيجة
95 مع
4 ضد
3 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 29 :
يجب أن يتضمّن عقد اللزمة خاصة التنصيصات التالية:
- طبيعة ومحتوى الأشغال المزمع إنجازها،
- مدّة اللزمة وشروط دخولها حيز التنفيذ وانتهائها وفسخها وعند الاقتضاء شروط تمديدها،
- المراقبة أو المراجعة التي يمكن أن يقوم بها مانحا للزمة على المستفيد والمعلومات الواجب التصريح بها،
- شروط تفويت المساهمين في أسهمهم أو حصصهم في شركة المشروع عند الاقتضاء،
- المواصفات العامة لتجهيزات ومعدّات المشروع،
- شروط وآجال إنجاز المشروع وتشغيله،
- مآل المنشآت والبناءات والمعدات عند انتهاء اللزمة،
- شروط إشغال الأرض المخصصة للمشروع،
- المعلوم الراجع للدولة وطرق تحيينه،
- نسبة الحصة الراجعة للدولة من الكهرباء المنتجة المعدّة للتصدير،
- نسبة الإدماج الصناعي الدنيا المضمونة،
- الشروط الفنية والمالية لإنجاز المشروع واستغلاله،
- حالات إسقاط الحق غير المنصوص عليها بالفصل 39 من هذا القانون،
- طرق فض النزاعات.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.