16 سبتمبر 2014
النتيجة
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 17 :
يسند الوزير المكلف بالطاقة لشركة المشروع ترخيصا في استغلال وحدة لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة بعد إجراء الهيكل العمومي للتجارب اللازمة وإمضاء محضر معاينة مطابقة وحدة الإنتاج خاصة لشروط الترخيص ومقتضيات كراس الشروط المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا القانون.
ويمكن لشركة المشروع الطعن في محضر المعاينة لدى اللجنة الفنية.
وتضبط بأمر شروط وإجراءات منح الموافقة المبدئية والترخيص وتحديد مدّتهما وشروط التمديد والإمكانيات الفنية والمالية الواجب توفرها للحصول على الموافقة المبدئية والترخيص.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.