16 سبتمبر 2014
النتيجة
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 14 :
يمنح الوزير المكلف بالطاقة بناء على رأي اللجنة الفنية موافقة مبدئية تخول لطالب الترخيص إتمام إجراءات إحداث شركة المشروع وإنجاز وحدة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة.
وفي صورة إنجاز المشروع على أجزاء من ملك الدولة أو الجماعة المحلية يعرض الملف وجوبا على المتصرّف في الملك المعني لإبداء رأيه وذلك بعد تأكد اللجنة الفنية من جدية المشروع.
وتحدّد طرق إيداع المطالب المتعلقة بالترخيص في إنجاز وحدة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وآجال الردّ عليها بمقتضى أمر.
كما تضبط إجراءات التعامل بين المستثمر والإدارة بما في ذلك الهيكل العمومي بأمر.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.