17 سبتمبر 2014
التصويت على مشروع قانون عدد 53/2014 يتعلق بالمصادقة على اتفاق القرض المبرم في 22 ماي 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والخاص بالتمويل الإضافي لمشروع تنمية المؤسسات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
مشروع قانون عدد 53/2014 يتعلق بالمصادقة على اتفاق القرض المبرم في 22 ماي 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والخاص بالتمويل الإضافي لمشروع تنمية المؤسسات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
النتيجة
87 مع
4 ضد
6 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
التصويت على مشروع قانون عدد 53/2014 يتعلق بالمصادقة على اتفاق القرض المبرم في 22 ماي 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والخاص بالتمويل الإضافي لمشروع تنمية المؤسسات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.