17 سبتمبر 2014
التصويت على مشروع قانون عدد 51/2014 يتعلق بالمصادقة على تبادل الرسائل المبرم في 18 مارس 2014 بين الجمهورية التونسية وحكومة اليابان والتعلق بتعديل تبادل الرسائل المبرم في 18 مارس 2010 بين الحكومتين بشأن منح هبة يابانية للمساهمة في تمويل مشروع تحلية المياه ببن قردان.
مشروع قانون عدد 51/2014 يتعلق بالمصادقة على تبادل الرسائل المبرم في 18 مارس 2014 بين الجمهورية التونسية وحكومة اليابان والتعلق بتعديل تبادل الرسائل المبرم في 18 مارس 2010 بين الحكومتين بشأن منح هبة يابانية للمساهمة في تمويل مشروع تحلية المياه ببن قردان.
النتيجة
99 مع
0 ضد
2 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
التصويت على مشروع قانون عدد 51/2014 يتعلق بالمصادقة على تبادل الرسائل المبرم في 18 مارس 2014 بين الجمهورية التونسية وحكومة اليابان والتعلق بتعديل تبادل الرسائل المبرم في 18 مارس 2010 بين الحكومتين بشأن منح هبة يابانية للمساهمة في تمويل مشروع تحلية المياه ببن قردان.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.