10 سبتمبر 2014

التصويت على تعديل الحكومة الفصل 42 من مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال
تقرير لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية حول مشروع قانون اساسي يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال (2014/09)

النتيجة

75 مع 6 ضد 33 محتفظ

تصويت الكتل

كتلة حركة النهضة [x]
20 مع 5 ضد 28 محتفظ
التحالف الديمقراطي [x]
6 مع 0 ضد 0 محتفظ
الإنتقال الديمقراطي [x]
7 مع 0 ضد 0 محتفظ
الكتلة الديمقراطية [x]
9 مع 0 ضد 0 محتفظ
كتلة حزب التكتل [x]
5 مع 0 ضد 1 محتفظ
غير المنتمين إلى كتل [x]
18 مع 1 ضد 4 محتفظ
كتلة الوفاء للثورة [x]
2 مع 0 ضد 0 محتفظ

النص المصوت عليه

تعديل الحكومة للفصل 42 :

يمكن لقاضي التحقيق حاكم التحقيق الإذن من تلقاء نفسه أو بطلب من النيابة العمومية، بوضع المكاسب المنقولة أو العقارية أو الأرصدة المالية الراجعة لذي الشبهة تحت قيد الحجز وتحديد أوجه التصرّف فيها أو وضعها عند الاقتضاء تحت الائتمان وتكون قراراته قابلة للطعن.

وعليه تمكين ذي الشبهة بجزء من أمواله يفي بتغطية الضروريات من حاجياته وحاجيات أسرته بما في ذلك المسكن.

كما له الإذن برفع التدابير المشار إليها ولو دون طلب.

ملاحظات

بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.

السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.

يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.

مع

محمد زريڨ منال القادري محمد منذر بن رحال نفيسة المرزوقي بشير النفزي سهير الدردوري سلاف القسنطيني سامية عبو هيثم بلقاسم هشام بن جامع هالة الحامي نجلاء بوريال نادية شعبان محمود البارودي محمود قويعة محمد نزار قاسم محمد كريم كريفة محمد عبد المنعم كرير محمد بن يوسف الحامدي محمد كحيلة محمد قحبيش المنصف شيخ روحه محمد العربي فاضل موسى محمد الطاهر تليلي محمد الصالح شعيرات محمد الحبيب هرقام محرزية العبيدي مبروك الحريزي لطيفة حباشي كوثر الأدغم كريمة سويد فتحي اللطيف فايزة كدوسي فاطمة الغربي عمر الشتوي علي بالشريفة عبد الوهاب معطر عبد القادر بن خميس عبد السلام شعبان عادل بن عطية طارق بوعزيز صلاح الدين لهيبة صالح شعيب شكري العرفاوي شكري القسطلّي شكري يعيش سنية تومية سليمان هلال سليم بن عبد السلام سلمى هادية مبروك سلمى بكار سعيد خرشوفي سعاد عبد الرحيم ريم محجوب ريم ثايري رمضان دغماني ربيعة نجلاوي حسن رضواني حافظ إبراهيم الأسود جلال بوزيد بية جوادي بدر الدين عبد الكافي إيمان بن محمد آمال غويل الهادي الشاوش المولدي الرياحي المنصف شارني الطاهر هميلة الحسني بدري الحبيب خضر الأزهر الشملي اسكندر بوعلاقي أسامة الصغير أحمد إبراهيم إبراهيم الحامدي

غائب

سلمى نزيه الزنايدي منية بن نصر العيادي فاضل الصغراوي خليد بلحاج فرج بن عمر جمال بوعجاجة نورة بن حسن مختار لموشي وسام ياسين نوفل الغريبي نور الدين المرابطي نعمان الفهري نزار مخلوفي نجيبة بريول نجيب مراد مية الجريبي منيرة عمري منية إبراهيم منى بن نصر منجي الرحوي معز كمون مصطفى بن جعفر مراد العمدوني محمد لطفي بن مصباح محمد شفيق زرقين محمد الصغير محمود الماي محمد بن المبروك الحامدي محمد الناجي غرسلي محمد الكراي الجربي محمد الطاهر إيلاهي محسن الكعبي مبروكة مبارك لبنى الجريبي كمال بن عمارة كمال عمّار كريم بوعبدلي قيس مختار فيصل جدلاوي فؤاد ثامر فطومة عطية فطوم الأسود فريدة عبيدي فرح النصيبي فتحي العيادي فاضل الوج عماد الحمامي علي حويجي عصام الشابي عبد المجيد النجار عبد العزيز القطي عبد الستار الضيفي عبد الرزاق خلولي عبد الرحمان الأدغم عبد الباسط بن الشيخ عامر العريض ضمير المناعي صلاح الدين الزحاف سميرة مرعي سمير بالطيب سمير بن عمر سليم بن حميدان سلمى صرصوط سعد بوعيش زياد الدولاتي زياد العذاري رفيق التليلي ربيع العابدي رابح الخرايفي خميس قسيلة حنان ساسي حطاب بركاتي حسناء مرسيط حبيبة التريكي حاتم الكلاعي جمال طوير جمال القرقوري جلال فرحات بسمة الجبالي أيمن الزواغي إياد الدهماني أنور مرزوقي آمال عزوز الوليد بناني الهادي بن ابراهم النفطي المحظي الناصر إبراهمي مهدي بن غربية معز بالحاج رحومة الفرجاني الدغمان العربي عبيد الصحبي عتيق الصادق شورو الحبيب اللوز الجديدي السبوعي إقبال المصدع آسيا النفاتي أزاد بادي أحمد نجيب الشابي إبراهيم قصاص