09 سبتمبر 2014
النتيجة
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
دمج الفصل 36 و 37 و 38 :
يختص وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس بإثارة الدعوى العمومية وممارستها في الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون والجرائم المرتبطة بها.
ويساعده في ذلك ممثلون له من الرتبة الثانية على الأقل ممن وقعت تسميتهم بالقطب القضائي.
لوكلاء الجمهورية لدى بقية المحاكم الابتدائية الإذن بالقيام بالأبحاث الأولية المتأكدة بقصد معاينة الجريمة وجمع أدلتها والكشف عن مرتكبيها، ويتلقون الإعلامات الاختيارية والشكايات والمحاضر والتقارير المحرّرة بشأنها، ويستنطقون ذي الشبهة بصفة إجمالية بمجرد مثوله أمامهم، ويأذنون عند الاقتضاء بالتمديد في فترة الاحتفاظ به وبوضعه على ذمة وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس مع التقارير والمحاضر المحرّرة والأشياء المحجوزة لكشف الحقيقة.
لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس وحده التمديد كتابيا في أجل الاحتفاظ مرة ثانية فقط لنفس المدة، ويكون ذلك بمقتضى قرار معلل يتضمن الأسانيد الواقعية والقانونية التي تبرره.
على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس أن يعلم فورا الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بجميع ما تمّت معاينته من جرائم إرهابية وأن يطلب حالا من حاكم التحقيق الذي بدائرته إجراء بحث.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.