09 سبتمبر 2014
التصويت على تعديل 2 الفصل 32 من مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال
تقرير لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية حول مشروع قانون اساسي يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال (2014/09)
النتيجة
23 مع
52 ضد
48 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
تعديل عدد 2 للفصل 32 :
اقتراح اضافة "الاعلاميون " بعد "المحامون"
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.