09 سبتمبر 2014

الرجوع للتصويت على الفصل 22 من مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال
تقرير لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية حول مشروع قانون اساسي يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال (2014/09)

النتيجة

101 مع 1 ضد 19 محتفظ

تصويت الكتل

الكتلة الديمقراطية [x]
11 مع 1 ضد 1 محتفظ
كتلة حزب التكتل [x]
7 مع 0 ضد 1 محتفظ
كتلة حركة النهضة [x]
42 مع 0 ضد 10 محتفظ
غير المنتمين إلى كتل [x]
23 مع 0 ضد 4 محتفظ
الإنتقال الديمقراطي [x]
6 مع 0 ضد 0 محتفظ
كتلة الوفاء للثورة [x]
1 مع 0 ضد 3 محتفظ
التحالف الديمقراطي [x]
4 مع 0 ضد 0 محتفظ

النص المصوت عليه

الرجوع للفصل 22 :

يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينارا كل من يعتدي بالعنف على شخص يتمتع بالحماية الدولية إذا كان العنف من النوع المقرر بالفصلين 218 و319 من المجلة الجزائية.

ويعاقب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا لم يكن العنف داخلا فيما هو مقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.

ويعاقب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا نتج عن العنف الموت. كما يعاقب بنفس هذه العقوبة كل من يتعمد قتل شخص يتمتع بحماية دولية.

ملاحظات

بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.

السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.

يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.

مع

سلمى نزيه الزنايدي محمد زريڨ منال القادري محمد منذر بن رحال وردة التركي نفيسة المرزوقي خليد بلحاج نورة بن حسن بشير النفزي مختار لموشي سهير الدردوري يمينة الزغلامي وسام ياسين هشام بن جامع هاجر عزيز نور الدين المرابطي نزار مخلوفي نجيبة بريول نجلاء بوريال نبيلة العسكري السنوسي نادية شعبان منير بن هنية منية القصري مراد العمدوني محمود قويعة محمد نجيب الحسني محمد لطفي بن مصباح محمد كريم كريفة محمد عبد المنعم كرير محمد بن يوسف الحامدي محمد قحبيش محمد بن المبروك الحامدي محمد العربي فاضل موسى محمد الطاهر تليلي محمد الحبيب هرقام لطيفة حباشي كمال عمّار كمال السعداوي كلثوم بدر الدين كريمة سويد كريم بوعبدلي فريدة عبيدي فتحي العيادي فايزة كدوسي عمر الشتوي عماد الحمامي علي بالشريفة عصام الشابي عبد القادر القادري عبد الحليم زواري عادل بن عطية ضمير المناعي صلاح الدين لهيبة صالحة بن عائشة صالح شعيب شكري القسطلّي سنية تومية سناء الحداد سميرة مرعي سمير بالطيب سمير بن عمر سليم بن عبد السلام سليم بن حميدان سلمى بكار سعاد عبد الرحيم ريم محجوب رمضان دغماني دليلة الببة حليمة القني حسن رضواني حافظ إبراهيم الأسود حاتم الكلاعي جوهرة التيس جمال طوير جلال فرحات بشير اللزام بدر الدين عبد الكافي إيمان بن محمد أميرة مرزوق آمال غويل آمال عزوز الهادي الشاوش الهادي بن ابراهم النفطي المحظي الناصر إبراهمي المولدي الرياحي المنصف شارني العربي عبيد الطاهر هميلة الصحبي عتيق الحسني بدري الحبيب خضر الحبيب اللوز الجديدي السبوعي البشير شمام إقبال المصدع اسكندر بوعلاقي أسامة الصغير أحمد إبراهيم أحمد السافي أحمد المشرقي

غائب

منية بن نصر العيادي فاضل الصغراوي فرج بن عمر جمال بوعجاجة حبيب بريبش سلاف القسنطيني سامية عبو هيثم بلقاسم هالة الحامي هاجر منيفي نوفل الغريبي نعمان الفهري نجيب مراد نبيهة ترجمان مية الجريبي مولدي الزيدي منيرة عمري منية إبراهيم منى بن نصر منجي الرحوي مفيدة مرزوقي معز كمون مصطفى بن جعفر محمود البارودي محمد نزار قاسم محمد شفيق زرقين محمد كحيلة محمد الصغير محمود الماي محمد الناجي غرسلي المنصف شيخ روحه محمد الطاهر إيلاهي محمد الصالح شعيرات محرزية العبيدي مبروكة مبارك مبروك الحريزي لبنى الجريبي كوثر الأدغم كمال بن عمارة قيس مختار فيصل جدلاوي فؤاد ثامر فطومة عطية فطوم الأسود فرح النصيبي فاطمة الغربي فاضل الوج علي حويجي عبد الوهاب معطر عبد المجيد النجار عبد العزيز القطي عبد العزيز شعبان عبد السلام شعبان عبد الستار الضيفي عبد الرزاق خلولي عائشة الذوادي عامر العريض طارق بوعزيز طارق العبيدي شكري العرفاوي شكري يعيش سناء مرسني سليمان هلال سلمى هادية مبروك سلمى صرصوط سعيد خرشوفي سعد بوعيش سامية الفرشيشي زياد الدولاتي زياد العذاري ريم ثايري رفيق التليلي ربيعة نجلاوي رابح الخرايفي دليلة بوعين خميس قسيلة حنان ساسي حسناء مرسيط حبيبة التريكي جمال القرقوري جلال بوزيد بية جوادي بسمة الجبالي إياد الدهماني أنور مرزوقي الوليد بناني مهدي بن غربية معز بالحاج رحومة زهرة صميدة الأزهر الشملي آسيا النفاتي أزاد بادي أحمد نجيب الشابي إبراهيم قصاص